بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ " فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ
بعيره: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
" فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ
حديث رقم: 5580 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ
حديث رقم: 5461 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
حديث رقم: 5479 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ خُرُوجِ مَنْ مَضَى وَالْخُطْبَةَ وَفِي يَدِهِ عَصًا
حديث رقم: 2115 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْعِيدَيْنِ ذِكْرُ الْبَدْءِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
حديث رقم: 5461 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
حديث رقم: 5479 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ خُرُوجِ مَنْ مَضَى وَالْخُطْبَةَ وَفِي يَدِهِ عَصًا
حديث رقم: 2115 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْعِيدَيْنِ ذِكْرُ الْبَدْءِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات