عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : " أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ ، فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٌّ بِهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ
طهر: طهر المرأة : ألا تكون في حيض أو نفاس
أتقران: الإقرار : الاعتراف والإثبات
فأقرع: أقرع : أجرى القرعة
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
بدت: بدا : وضح وظهر
نواجذه: النواجذ : هي أواخُر الأسنان. وقيل : التي بعد الأنياب.
يختصمون: يختصمون : يحتكمون
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الثَّوْرِيُّ
صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ
الشَّعْبِيِّ
عَبْدِ خَيْرٍ
زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
الْأَجْلَحِ
الشَّعْبِيِّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْخَل
زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
حديث رقم: 1971 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 2344 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ
حديث رقم: 18928 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
حديث رقم: 18941 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
حديث رقم: 18943 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
حديث رقم: 5518 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ
حديث رقم: 5519 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ
حديث رقم: 5520 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ
حديث رقم: 5856 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي
حديث رقم: 5857 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْحَضْرَمِيِّ
حديث رقم: 2780 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 4643 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَمَّا قِصَّةُ اعْتِزَالِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْبَيْعَةِ
حديث رقم: 7137 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
حديث رقم: 22885 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْعَةِ
حديث رقم: 30834 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ الرَّجُلَانِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَيَدَّعِيَانِ جَمِيعًا وَلَدًا ،
حديث رقم: 13035 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
حديث رقم: 19824 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ
حديث رقم: 19825 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ
حديث رقم: 761 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 181 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
حديث رقم: 4899 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ , وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ , مِنَ الْهِبَاتِ , وَالصَّدَقَاتِ , وَالْعَتَاقِ
حديث رقم: 519 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 519 في مسند ابن أبي شيبة عُبَيْدٌ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ