• 2835
  • سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ ، وَقَالَ مَرَّةً : ابْنَ عَبْدٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : لَمْ أَفْقَهْ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ أَبِي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ

    لا توجد بيانات
    " يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ " ، قَالَ قُتَيْبَةُ : "
    حديث رقم: 3069 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1255 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في بيع فضل الماء
    حديث رقم: 2472 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 15172 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 16919 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5042 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 6072 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 6073 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 2246 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2320 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 20504 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَشِرَائِهِ
    حديث رقم: 781 في المعجم الكبير للطبراني بَابٌ مَنِ اسْمُهُ إِيَاسٌ إِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 782 في المعجم الكبير للطبراني بَابٌ مَنِ اسْمُهُ إِيَاسٌ إِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14010 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الْمَاءِ ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 14012 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الْمَاءِ ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 10355 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 1567 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
    حديث رقم: 882 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4271 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
    حديث رقم: 4272 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
    حديث رقم: 4273 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
    حديث رقم: 440 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسُ يَوْمِ الْأَحَدِ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ

    هُناك مِن الموارِدِ الطَّبيعيَّةِ الَّتي لا غِنَى للإنسانِ عنها، والَّتي يَنتفِعُ بها الجميعُ، وإنْ غابَتْ عنه هَلَكَ؛ فلذلك جُعِلتْ مَشاعًا للمُسلِمينَ، وكذلك قدْ يَملِكُ الإنسانُ ما لا غِنى لغيرِه عنه، وقدْ يَملِكُ ما لا جُهدَ له فيه، وما مَنَحه اللهُ له، وقدْ يَفِيضُ هذا عمَّا يَحتاجُه، فيكونُ مِن مكارمِ الأخلاقِ بذْلُ هذا الفائضِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ الله رَضِي اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَن بَيعِ ضِرابِ الجَملِ، وعندَ البُخاريِّ عن ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما قال: «نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن عَسْبِ الفَحلِ»، وهو الأجرُ الَّذي يُؤخَذُ على تَلْقيحِ الذَّكَرِ مِن كلِّ حَيوانٍ؛ فَرَسًا كان، أو جَمَلًا، أو تَيسًا، أو غيرَ ذلك، وصُورتُه: أنْ يُعطيَ أحدٌ فَحْلَه لِغيرِه ممَّنْ يَملِكُ إِناثًا، فيُبقِيَه عندَه حتَّى يُلَقِّحَ الإناثَ مُقابلَ أجْرٍ يَأخُذُه على ذلك، أو يَأتِيَ مالِكُ الإناثِ بها إلى صاحبِ الفحْلِ ويَترُكَها عندَه، وقَدْ نَهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن ذلك؛ قيل: لأنَّه مَجهولٌ لا يُدرَى أيُنتفَعُ به أوْ لا، وقدْ لا يُنزِلُ، فلا يُستفادُ منه، وقد تُلقَّحُ الأنثى وقدْ لا تُلقَّحُ، فهو أمرٌ مَظنونٌ، والغَررُ فيه مَوجودٌ، أو يُحمَلُ النَّهْيُ على الحثِّ على مَكارمِ الأخلاقِ والنَّدبِ إلى إعارتِه دونَ مُقابِلٍ؛ لِيَكثُرَ التَّناسُلُ في الحَيوانِ، وأنَّ مِثلَ هذا يَنْبغي للمسلمينَ أنْ يَتباذَلُوه بيْنهم؛ لأنَّه مِن جِنسِ الماعونِ، فتَشِيعَ رُوحُ التَّعاوُنِ والتَّرابُطِ بيْن النَّاسِ. وفي حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِي اللهُ عنه عندَ التِّرمذيِّ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رخَّصَ في الكَرامةِ، أي: أباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَبولَ الهَديَّةِ الَّتي يُعطِيها صاحبُ الأُنْثى بطَريقِ الكَرامةِ لا على سَبيلِ المُعاوَضةِ.ونَهَى أيضًا عَن بَيعِ الماءِ، قيل: النَّهيُ على العمومِ، فلا يُباعُ الماءُ للمسلمين؛ لأنَّه مِن ضَروراتِ حَياتِهم، وفي رِوايةٍ أُخرى لمسلمٍ جاء النَّهيُ «عن بَيعِ فضْلِ الماءِ»، وهو الفاضلُ عن حاجةِ صاحبِ البئرِ، وحاجةِ عِيالِه، وماشيتِه، وزَرعِه؛ ففي الصَّحيحينِ عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: «لا تَمْنعوا فضْلَ الماءِ لِتَمنَعوا به فضْلَ الكلأِ» وهو العُشبُ، والمعنى: أنْ يكونَ لإنسانٍ بئرٌ مَملوكةٌ بالفَلاةِ، وفيها ماءٌ فاضلٌ عن حاجتِه، ويكونُ هناك كلأٌ ليْس عنده إلَّا هذا الماءُ، ولا يُمكِنُ أصحابُ المواشِي رَعْيَه إلَّا إذا حَصَل لهم السَّقيُ مِن هذه البئرِ، فيَحرُمُ عليه منْعُ فضْلِ هذا الماءِ للماشيةِ، ويَجِبُ بذْلُ فضْلِه لها بلا عِوَضٍ.ونَهى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الأَرضِ لِتُحرَثَ، أي: عَن إِجارَتِها لِلزَّرعِ، بأنْ يُعطِيَ الرَّجلُ أرْضَه أحدًا ليَزرَعَها على مُقاسَمةِ ما يَخرُجُ منها، وله صُوَرٌ عَديدةٌ؛ فإنَّ الصَّحابة رَضِي اللهُ عنهم كانوا في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَزرَعونَ الأرضَ بالثُّلثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ مِن الثَّمارِ؛ فَفي الصَّحيحَيْنِ ومُسنَدِ أحمَدَ -واللَّفظُ له- عن حَنْظلةَ بنِ قَيسٍ، عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قال: «نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن كِراءِ المزارعِ، قال: قلْتُ: بالذَّهبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا، إنَّما نَهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ منها، فأمَّا بالذَّهبِ والفِضَّةِ، فلا بأْسَ به»، وَفي رِوايةٍ لِمُسلمٍ: «أَمَّا شَيءٌ مَعلومٌ مَضمونٌ فَلا بَأسَ بِه». وهذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّ الَّذي نَهى عنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان أمرًا بيِّنَ الفسادِ، وهي المُزارَعةُ الظَّالمةُ الجائرةُ، فلذلك زَجَرَ عنها، وأمَّا بشَيءٍ مَعلومٍ مَضمونٍ بالدِّينارِ والدِّرهمِ فلا شَيءَ فيه، كما ورَدَ في الأحاديثِ والرِّواياتِ.وفي الحَديثِ: الحثُّ على بذْلِ الماءِ مجَّانًا مِن غيرِ طَلَبِ عِوَضٍ.

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ، - وَقَالَ مَرَّةً ابْنَ عَبْدٍ - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ‏.‏ قَالَ قُتَيْبَةُ لَمْ أَفْقَهْ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ أَبِي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ ‏.‏

    Abu Al-Minhal said:'I heard Iyas bin 'Umar' - and on one occasion he said: 'Ibn 'Abd - say: 'I heard the Messenger of Allah forbid the sale of water

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] dan [Abdullah bin Muhammad bin Abdur Rahman] dan lafazhnya adalah lafazh Abdullah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari ['Amru bin Dinar], ia berkata; saya mendengar [Abu Al Minhal] berkata; saya mendengar [Iyas bin Umar]... (terkadang ia mengatakan; Ibnu ' Abd) berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual air. Qutaibah berkata; saya tidak memahami sebagian yang dikatakan Abu Al Minhal sebagaimana yang saya inginkan

    কুতায়বা ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহমান (রহঃ) ... আবু মিনহাল (রহঃ) বলেন, আমি ইয়াস ইবন উমর (রাঃ) আরেকবার বলেন, ইযাস ইবন আবদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পানি বিক্রি নিষেধ করতে শুনেছি।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت