عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ "
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
أبيت: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ
جَرِيرٍ
الْأَعْمَشِ
أَبِي إِسْحَقَ
مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ
حُذَيْفَةَ
حديث رقم: 3569 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ
حديث رقم: 22664 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 22773 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 22795 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 22818 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 5537 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
حديث رقم: 5540 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ إِزَارِ الْمَرْءِ مِنْ
حديث رقم: 5541 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ
حديث رقم: 9362 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
حديث رقم: 9363 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
حديث رقم: 9364 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
حديث رقم: 9365 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
حديث رقم: 9366 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
حديث رقم: 24295 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَوْضِعُ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ
حديث رقم: 1802 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 2115 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 271 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ
حديث رقم: 432 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 420 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ
حديث رقم: 2137 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ الْجُعْفِيِّ
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ' مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ ' . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
It was narrated that Hudhaifah said:'The Messenger of Allah [SAW] said: 'The Izar should come to the middle of the shins and the calf. If you insist, then a little lower, and if you insist, then a little further down, but the Izar has no right to (come to) the ankle.' This is the wordings of Muhammad
Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Muhammad bin Qudamah] dari [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Abu Ishaq] dari [Muslim bin Nudzair] dari [Hudzaifah] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Batas pemakaian kain sarung adalah sampai pertengahan kedua betis, jika kamu tidak suka maka boleh lebih rendah, jika kamu tidak suka maka boleh hingga tulang belakang betis, dan tidak ada hak bagi dua mata kaki dalam pemakaian kain (tidak punya hak untuk tertutup kain)
ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন কুদামা (রহঃ) ... হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ে গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নিচে পরতে পার। যদি আরও নিচু করতে ইচ্ছা কর, তবে পায়ের গোছার নিচে পরবে, কিন্তু গিরার নিম্নাংশের লুঙ্গি পাওয়ার কোন অধিকার নেই।