" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْعَبْدُ الْآبِقِ ، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ "
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدَّمَهُ قَوْمُهُ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ ، فَأَبَى حَتَّى دَفَعُوهُ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ : أَكُلُّكُمْ رَاضٍ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْعَبْدُ الْآبِقِ ، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
الآبق: الآبق : الهارب
يؤم: يؤم : يصلي إماما
أَبُو أُسَامَةَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ
سَلْمَانَ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
أَبُو أُسَامَةَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ
سَلْمَانَ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
أَبُو أُسَامَةَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ
سَلْمَانَ
حديث رقم: 13134 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
حديث رقم: 454 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 454 في مسند ابن أبي شيبة مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ