عَنْ عَلِيٍّ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَقَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ "
قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
جذام: الجُذَام : هو الدَّاء المعروف يصيب الجلد والأعصاب وقد تتساقط منه الأطراف
برص: البرص : بياض يصيب الجِلْد
برص: البرص : بياض يصيب الجِلْد
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ
حديث رقم: 10362 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 788 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً
حديث رقم: 789 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً
حديث رقم: 13322 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
حديث رقم: 13324 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
حديث رقم: 3214 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1968 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ :
حديث رقم: 215 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 788 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً
حديث رقم: 789 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً
حديث رقم: 13322 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
حديث رقم: 13324 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
حديث رقم: 3214 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1968 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ :
حديث رقم: 215 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات