قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا " قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : " تَخْلَعُ ثِيَابَهَا ، وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ قَدْ عَرَضَتْ "
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : تَخْلَعُ ثِيَابَهَا ، وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ قَدْ عَرَضَتْ
حديث رقم: 545 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
حديث رقم: 1661 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ الْمَطْلِ إِذَا اسْتَدْعَاهَا زَوْجُهَا