أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَهُ " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَلِي شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُنْبِئْتُ بِهَذَا جَعَلْتُهُ نَكَالًا "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَلِي شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُنْبِئْتُ بِهَذَا جَعَلْتُهُ نَكَالًا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : أُرَاهُ عَلِيًّا
حديث رقم: 12276 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
حديث رقم: 12316 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
حديث رقم: 12320 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
حديث رقم: 13031 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 13032 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 3256 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ