عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ , قَالَتْ : " كُنْتُ أَغْلِي لِأَبِي الدَّرْدَاءِ الطِّلَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى , ثنا سُفْيَانُ , حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ , قَالَتْ : كُنْتُ أَغْلِي لِأَبِي الدَّرْدَاءِ الطِّلَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ
الطلاء: الطلاء : الشراب المطبوخ من عصير العنب
" كُنْتُ أَغْلِي لِأَبِي الدَّرْدَاءِ الطِّلَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ
حديث رقم: 5670 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
حديث رقم: 5085 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
حديث رقم: 23478 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ
حديث رقم: 23479 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ
حديث رقم: 5085 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
حديث رقم: 23478 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ
حديث رقم: 23479 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات