عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى : " إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ " لَفْظُ إِسْحَاقَ . وَقَالَ الْآخَرُ : " مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ "
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَقَالَ وَإِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَا : ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ لَفْظُ إِسْحَاقَ . وَقَالَ الْآخَرُ : مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ وَقَالَ إِسْحَاقُ : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ
وَإِسْحَاقُ
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ال
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
حديث رقم: 4802 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يُكْنَى أَبَا سَعِيدٍ وَيُقَالُ أَبُو خَارِجَةَ
حديث رقم: 19754 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
حديث رقم: 3950 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 141 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ
حديث رقم: 141 في مسند ابن أبي شيبة طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ