عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا ، وَإِنَّ لِهَذَا الدِّينِ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا ، وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، حَتَّى إِنَّ الْقَبِيلَةَ كُلَّهَا لَتَفْقَهُ مِنْ عِنْدِ آخِرِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا إِلَّا الْفَاسِقُ وَالْفَاسِقَانِ ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ ، مَقْمُوعَانِ ، ذَلِيلَانِ ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا ، وَقُهِرَا ، وَاضْطُهِدَا " . ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّينِ : " أَنْ تَجْفُوَ الْقَبِيلَةُ كُلُّهَا مِنْ عِنْدِ آخِرِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ ، مَقْمُوعَانِ ، ذَلِيلَانِ ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا ، وَقُهِرَا ، وَاضْطُهِدَا ، وَقِيلَ لَهُمَا : أَتَطْغَيَانِ عَلَيْنَا ، حَتَّى يُشْرَبَ الْخَمْرُ فِي نَادِيهِمْ ، وَمَجَالِسِهِمْ ، وَأَسْوَاقِهِمْ ، وَتُنْحَلُ الْخَمْرُ غَيْرَ اسْمِهَا حَتَّى يَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، أَلَا حَلَّتْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ ، وَيَقُولُونَ : لَا بَأْسَ بِهَذَا الشَّرَابِ ، يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا بَدَا لَهُ ، ثُمَّ يَكُفُّ عَنْهُ حَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ فَيَقُومُ إِلَيْهَا ، فَيَرْفَعُ ذَيْلَهَا فَيَنْكِحُهَا ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ كَمَا يَرْفَعُ ذَيْلَ النَّعْجَةِ ، وَرَفَعَ ثَوْبًا عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ السُّحُولِيَّةِ ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : لَوْ تَجَنَّبْتُمُوهَا عَنِ الطَّرِيقِ ، فَذَلِكَ فِيهِمْ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَآمَنَ بِي وَصَدَقَنِي "
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ , حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا ، وَإِنَّ لِهَذَا الدِّينِ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا ، وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، حَتَّى إِنَّ الْقَبِيلَةَ كُلَّهَا لَتَفْقَهُ مِنْ عِنْدِ آخِرِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا إِلَّا الْفَاسِقُ وَالْفَاسِقَانِ ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ ، مَقْمُوعَانِ ، ذَلِيلَانِ ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا ، وَقُهِرَا ، وَاضْطُهِدَا . ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّينِ : أَنْ تَجْفُوَ الْقَبِيلَةُ كُلُّهَا مِنْ عِنْدِ آخِرِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ ، مَقْمُوعَانِ ، ذَلِيلَانِ ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا ، وَقُهِرَا ، وَاضْطُهِدَا ، وَقِيلَ لَهُمَا : أَتَطْغَيَانِ عَلَيْنَا ، حَتَّى يُشْرَبَ الْخَمْرُ فِي نَادِيهِمْ ، وَمَجَالِسِهِمْ ، وَأَسْوَاقِهِمْ ، وَتُنْحَلُ الْخَمْرُ غَيْرَ اسْمِهَا حَتَّى يَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، أَلَا حَلَّتْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ ، وَيَقُولُونَ : لَا بَأْسَ بِهَذَا الشَّرَابِ ، يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا بَدَا لَهُ ، ثُمَّ يَكُفُّ عَنْهُ حَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ فَيَقُومُ إِلَيْهَا ، فَيَرْفَعُ ذَيْلَهَا فَيَنْكِحُهَا ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ كَمَا يَرْفَعُ ذَيْلَ النَّعْجَةِ ، وَرَفَعَ ثَوْبًا عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ السُّحُولِيَّةِ ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : لَوْ تَجَنَّبْتُمُوهَا عَنِ الطَّرِيقِ ، فَذَلِكَ فِيهِمْ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَآمَنَ بِي وَصَدَقَنِي هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، فِيهِ أَرْبَعَةٌ فِي نَسَقٍ
يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ
الْقَاسِمِ
أَبِي أُمَامَةَ
حديث رقم: 7728 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
حديث رقم: 682 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَبْضِ الْعِلْمِ وَذَهَابِ الْعُلَمَاءِ بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَبْضِ الْعِلْمِ وَذَهَابِ الْعُلَمَاءِ
حديث رقم: 756 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْفِتَنِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بَابٌ فِيمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فِي أَيَّامِ الشِّدَّةِ