عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدْوِيِّ عَلَى الْقُرَوِيِّ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدْوِيِّ عَلَى الْقُرَوِيِّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
ابْنِ الْهَادِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
ابْنِ الْهَادِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 3952 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 4076 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ . هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ
حديث رقم: 4076 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ شَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ . هَلْ تُقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات