عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ "
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
وَكِيعٌ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ
حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
حديث رقم: 846 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
حديث رقم: 375 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
حديث رقم: 1218 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ
حديث رقم: 930 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
حديث رقم: 1185 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا
حديث رقم: 19387 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
حديث رقم: 1134 في المستدرك على الصحيحين مِنْ كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ
حديث رقم: 3415 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 5118 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1237 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1238 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 454 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ
حديث رقم: 145 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 2264 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ
حديث رقم: 2372 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَغْطِيَتُهُ فِي الصَّلَاةِ