عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : " لَا ، إِلَا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : لَا ، إِلَا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
حديث رقم: 16052 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
حديث رقم: 7396 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدْلَالًا بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ