عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ : " أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ سَعْدٌ : فَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَيْنَا
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ سَعْدٌ : فَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اخْتَصَيْنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
ابْنِ شِهَابٍ
ابْنَ الْمُسَيَّبِ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
حديث رقم: 2567 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ،
حديث رقم: 2568 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ،
حديث رقم: 2569 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ،
حديث رقم: 1065 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في النهي عن التبتل
حديث رقم: 1843 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ
حديث رقم: 1472 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 1483 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 1544 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 4102 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
حديث رقم: 5178 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنِ التَّبَتُّلِ
حديث رقم: 11930 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ
حديث رقم: 8191 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ
حديث رقم: 8192 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ
حديث رقم: 8193 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ
حديث رقم: 10071 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ
حديث رقم: 12182 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ
حديث رقم: 12598 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 12599 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 213 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 145 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 92 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
حديث رقم: 757 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
حديث رقم: 771 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
حديث رقم: 3235 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ
حديث رقم: 3236 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ
حديث رقم: 3237 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ
حديث رقم: 3238 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ