عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءً مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ، فَكَانَ يَعْمِدُ بَعْضُهُمْ فَيُدْخِلُ فِيهِ قِنْوَ الْحَشَفِ ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ عَنْهُ فِي كَثْرَةِ مَا يُوضَعُ مِنَ الْأقْنَاءِ ، فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ {{ وَلَا تَيَمَّمُوا }} لَا تَعَمَّدُوا {{ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ }} الْقِنْوَ الَّذِي قَدْ تَحَشَّفَ ، وَلَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوهُ "
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءً مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ، فَكَانَ يَعْمِدُ بَعْضُهُمْ فَيُدْخِلُ فِيهِ قِنْوَ الْحَشَفِ ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ عَنْهُ فِي كَثْرَةِ مَا يُوضَعُ مِنَ الْأقْنَاءِ ، فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ {{ وَلَا تَيَمَّمُوا }} لَا تَعَمَّدُوا {{ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ }} الْقِنْوَ الَّذِي قَدْ تَحَشَّفَ ، وَلَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوهُ
حيطانها: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
البسر: البسر : تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ
قنو: القنو : العنقود بما عليه من الرطب
الحشف: الحشف : اليابس الفاسد من التمر ، وقيل التمر الضعيف الذي لا نَوَى له
القنو: القنو : العنقود بما عليه من الرطب
عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ
أَسْبَاطٍ
السُّدِّيِّ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
حديث رقم: 1817 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ
حديث رقم: 3083 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
حديث رقم: 10602 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِشَرِّ مَالِهِ
حديث رقم: 7096 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
حديث رقم: 4199 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ