عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَإِنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عِقْدِهَا فِي عُنُقَهِ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، إِلَّا امْرَأَتَهُ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوُ مُؤْمِنٌ "
نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَا : نَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَإِنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عِقْدِهَا فِي عُنُقَهِ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، إِلَّا امْرَأَتَهُ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوُ مُؤْمِنٌ
يخلون: الخلوة : الاختلاء والانفراد عن الناس
أَبُو الْوَلِيدِ
شَرِيكٌ
عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ
أَبِيهِ
حديث رقم: 1861 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 2192 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ