عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً ، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً ، وَلَا يُبَاشِرُهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً ، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً ، وَلَا يُبَاشِرُهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
يعود: العيادة : زيارة الغير
يباشرها: المباشرة : الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة
حديث رقم: 702 في موطأ مالك كِتَابُ الِاعْتِكَافِ بَابُ قَضَاءِ الِاعْتِكَافِ
حديث رقم: 9487 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ مَا لَهُ إِذَا اعْتَكَفَ مِمَّا يَفْعَلُهُ