عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ " يَقُولُ : يَرِثُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ يَقُولُ : يَرِثُ
لا توجد بيانات
" إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ،
حديث رقم: 18632 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ
حديث رقم: 185 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
حديث رقم: 185 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات