أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ ، يَعْنِي : إِذَا زَوَّجَهَا الدَّمِيمَ كَرِهَتْ فِي ذَلِكَ مَا يَكْرَهُ ، وَعَصَتِ اللَّهَ فِيهِ
لا توجد بيانات
" يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا
حديث رقم: 13649 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَانَ يُكْرِهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لَا تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ
حديث رقم: 15687 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا كُرِهَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ
حديث رقم: 780 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ
حديث رقم: 120 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ تَزْوِيجِ الْبَنَاتِ
حديث رقم: 1211 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة تَقْدِيرُ الدِّيَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 15687 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا كُرِهَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ
حديث رقم: 780 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ
حديث رقم: 120 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ تَزْوِيجِ الْبَنَاتِ
حديث رقم: 1211 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة تَقْدِيرُ الدِّيَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات