أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَرَّ بِالْفِتْيَةِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرَّ بِفِتْيَةٍ ، فَقَالَ : " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ ، فَرَأَى عُثْمَانَ فِي الْخَيْفِ فَنَادَاهُ ، ثُمَّ رَأَيَا عَلْقَمَةَ فَدَعَوَاهُ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ مَرَّ بِالْفِتْيَةِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَرَّ بِفِتْيَةٍ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ
أغض: أغض : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية ، من غض طرفه أي خفضه وكفه
وجاء: الوجاء : أنْ تُرَضَّ أُنْثَيا الفَحْل رَضّاً شَديدا يُذْهِبُ شَهْوةَ الجِماع، ويَتَنَزَّل في قَطْعه مَنْزلةَ الخَصْي. وقيل : هو أن تُوجَأَ العُروق، والخُصْيَتانِ بِحالِهما. أراد أنَّ الصَّومَ يَقْطَعُ النِّكاح كما يَقْطَعه الوِجَاء.
حديث رقم: 3191 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الحث على النكاح
حديث رقم: 410 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 2518 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
حديث رقم: 5170 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
حديث رقم: 347 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ أَبُو شِبْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ