قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ قَالَ : " إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ قَالَ : أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا ، ذَلِكَ الشِّغَارُ " ، قُلْتُ : فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا ، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ : " لَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ قَالَ : إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ قَالَ : أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا ، ذَلِكَ الشِّغَارُ ، قُلْتُ : فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا ، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ : لَا
حديث رقم: 6907 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
حديث رقم: 12716 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
حديث رقم: 12717 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
حديث رقم: 13239 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا