كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ : " يَا فُلَانُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ : يَا فُلَانُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ
رهطا: الرهط : الجماعة من الرجال دون العشرة
أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ " *
حديث رقم: 11982 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ
حديث رقم: 10037 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي
حديث رقم: 10037 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات