عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ
لا توجد بيانات
" مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات