عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
حديث رقم: 13181 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ
حديث رقم: 13183 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ
حديث رقم: 17910 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ
حديث رقم: 2762 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ
حديث رقم: 2541 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ بَابُ السِّيرَةِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ