• 2508
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا تَرِثُهُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

    ألبتة: طلقها ألبتة : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت