عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا تَرِثُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
ألبتة: طلقها ألبتة : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات