عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وطء: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
" لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات