عَنِ الشَّعْبِيِّ : " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا ، فَيَقُولُ : قَدْ أَوْفَيْتُكِ ، وَتَقُولُ هِيَ : لَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا ، فَيَقُولُ : قَدْ أَوْفَيْتُكِ ، وَتَقُولُ هِيَ : لَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ . قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا ، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا
الثَّوْرِيِّ
إِسْمَاعِيلَ
الشَّعْبِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
مَعْمَرٍ
ابْنِ شُبْرُمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الثَّوْرِيِّ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ