عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ
الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
لا توجد بيانات
أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَ
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات