دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَوِلَايَةِ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَّهَا ، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلَاقِ ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ "
عَنْ عُمَرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ طَاوُسًا ، أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَوِلَايَةِ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَّهَا ، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلَاقِ ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ
حديث رقم: 1918 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1980 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 3479 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق ما استثني من عدة المطلقات
حديث رقم: 3535 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
حديث رقم: 5537 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
حديث رقم: 5579 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ
حديث رقم: 14002 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَنْ جَعَلَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً وَمَا وَرَدَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ
حديث رقم: 14010 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَنْ جَعَلَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً وَمَا وَرَدَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ
حديث رقم: 14406 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا