سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً
إيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
ظهارا: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
ظهارا: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
" لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً " *
حديث رقم: 14773 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
حديث رقم: 1741 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ
حديث رقم: 1741 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات