" أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا
اختلعت: الاختلاع والخُلْع : أن يُطلِّق الرجل زوجته على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
درعها: الدرع : قميص المرأة
درعها: الدرع : قميص المرأة
مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ
حديث رقم: 1192 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
حديث رقم: 14967 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حديث رقم: 11470 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 13899 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ
حديث رقم: 1286 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
حديث رقم: 60 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 14967 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حديث رقم: 11470 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 13899 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ
حديث رقم: 1286 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
حديث رقم: 60 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات