عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا . قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ . وَقَالَ الْحَكَمُ : يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا ، إِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ
قذفها: القذف : الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة
" يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " . قَالَ الْحَكَمُ :
حديث رقم: 12009 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ
حديث رقم: 12013 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ وَبَابٌ : يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ
حديث رقم: 12013 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ وَبَابٌ : يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات