عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
حديث رقم: 6543 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 2781 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 12188 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
حديث رقم: 14694 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
حديث رقم: 3337 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3339 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 2319 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
حديث رقم: 13 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم