عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ "
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ بِالْفُسْطَاطِ ، نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ : وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ
أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ
سُفْيَانُ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 647 في المستدرك على الصحيحين كِتَابِ الصَّلَاةِ بَابٌ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1497 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الصَّوْمِ وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
حديث رقم: 1637 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1638 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1995 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 7536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ
حديث رقم: 1912 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابٌ فِي وَقْتِ السَّحَرِ