عَنِ الْحَسَنِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا
العدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
لا توجد بيانات
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنِ التَّيْمِيِّ
أَبِيهِ
الْحَسَنِ
وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الثَّوْرِيُّ
ابْنُ شُبْرُمَةَ
ابْنِ التَّيْمِيِّ
أَبِيهِ
الْحَسَنِ
وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الثَّوْرِيُّ
ابْنُ شُبْرُمَةَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات