عَنِ أَبِي عِيَاضٍ : " فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ : فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
لا توجد بيانات
نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الثَّوْرِيِّ
بَعْضِ
الْحَكَمِ
أَبِي عِيَاضٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ
الْحَكَمِ
أَبِي عِيَاضٍ
عَلِيٍّ
الثَّوْرِيِّ
بَعْضِ
الْحَكَمِ
أَبِي عِيَاضٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ
الْحَكَمِ
أَبِي عِيَاضٍ
عَلِيٍّ
حديث رقم: 8310 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
حديث رقم: 9794 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
حديث رقم: 9794 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات