أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا : لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ : فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا ، وَنَفَسَ فِيهَا فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَارِيَةُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ : " مَا أَنَا بِآمِرِكَ ، وَلَا نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا " ، قَالَ نِيَارٌ حِينَئِذٍ : وَلَا أَنَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا لَا تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَمْ يَطَأْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا : لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ : فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا ، وَنَفَسَ فِيهَا فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَارِيَةُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِآمِرِكَ ، وَلَا نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا ، قَالَ نِيَارٌ حِينَئِذٍ : وَلَا أَنَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا لَا تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَمْ يَطَأْهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَحَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَفْتَى بِهَذَا سَوَاءً
ترعرعت: الرعرعة : حسن شباب الغلام , والمراد كبرت
يطأها: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
ابْنُ جُرَيْجٍ
وَالْأَسْلَمِيُّ
أَبِي الزِّنَادِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأ
عُثْمَانَ
أَبُو الزِّنَادِ
عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ