تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
حديث رقم: 1260 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
حديث رقم: 12637 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ
حديث رقم: 12670 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا
حديث رقم: 15210 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
حديث رقم: 12512 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
حديث رقم: 12518 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
حديث رقم: 1228 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 1229 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 14525 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14526 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14541 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 20307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا .
حديث رقم: 2246 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 2252 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً
حديث رقم: 1330 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 12637 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ
حديث رقم: 12670 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا
حديث رقم: 15210 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
حديث رقم: 12512 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
حديث رقم: 12518 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
حديث رقم: 1228 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 1229 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 14525 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14526 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14541 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 20307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا .
حديث رقم: 2246 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 2252 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً
حديث رقم: 1330 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات