قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ ؟ : " فَقَضَى لَهُ أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ ؟ : فَقَضَى لَهُ أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مكاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " *
حديث رقم: 12138 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
حديث رقم: 14453 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ
حديث رقم: 14453 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات