قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالْمٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ
لا توجد بيانات
" إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ،
حديث رقم: 14721 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 12553 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 12553 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات