عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ فِيهَا : " لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ فِيهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ
لا توجد بيانات
" لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَا
حديث رقم: 12141 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
حديث رقم: 10474 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ
حديث رقم: 1039 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 10474 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ
حديث رقم: 1039 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات