عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لَا خِيَارَ لَهَا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لَا خِيَارَ لَهَا
كاتبهما: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات