عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " قَالَ أَصْحَابُنَا : أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا : أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ
والمكاتبة: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات