" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأُنْثَى عَشَرَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأُنْثَى عَشَرَةً . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
ابْنِ عُيَيْنَةَ
زَكَرِيَّا
الشَّعْبِيِّ
ابْنُ عُيَيْنَةَ
الْمُجَالِدُ
الشَّعْبِيِّ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ