قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " َقَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ مِائَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ }} ، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى " وَقِيلَ : إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الْإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا ، فَقَالَ : " وَمَا يَمْنَعُنِي ، وَأَنْتُمْ أَعْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ " . قَالُوا : فَأَرْسِلْهُ قَالَ : " فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : َقَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ مِائَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ }} ، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى وَقِيلَ : إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الْإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَرَقَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا ، فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي ، وَأَنْتُمْ أَعْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ . قَالُوا : فَأَرْسِلْهُ قَالَ : فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ
وتغريبهما: التغريب : النفي والإبعاد إلى بلاد غريبة
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
بحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
حديث رقم: 13132 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
حديث رقم: 14852 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ،