عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ
الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ
حديث رقم: 28133 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
حديث رقم: 28318 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ
حديث رقم: 14903 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 14942 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
حديث رقم: 844 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 10687 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ
حديث رقم: 28318 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ
حديث رقم: 14903 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 14942 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
حديث رقم: 844 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 10687 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات