مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ . فَقَالَ : " إِذًا نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أَحْصَنْتَ " فَقَالَ : إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا ، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا " . فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتَهَا وَضَرَبْتَهَا قَالَ : فَلِمَ يَرْجُمْهُ ، وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ ، وَعُبَيْدٍ ابْنَيْ حُمْرَانَ بْنِ ذُهَلٍ ، قَالَا : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ . فَقَالَ : إِذًا نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أَحْصَنْتَ فَقَالَ : إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا ، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا . فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتَهَا وَضَرَبْتَهَا قَالَ : فَلِمَ يَرْجُمْهُ ، وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ
أحصنت: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
يرجمه: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
حديث رقم: 9527 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حديث رقم: 12986 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 3136 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ .