عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ ، بِتِرْمِذَ ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الولاء: الولاء : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ
سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ
أَبِيهِ
أَبِي هُرَيْرَةَ
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَا
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ
سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ
أَبِيهِ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 2848 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
حديث رقم: 1596 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ جَامِعِ الْعَقْلِ
حديث رقم: 20229 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
حديث رقم: 3918 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ