عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "
أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا سَعِيدٌ ، وَشُعْبَةُ ، ح حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ
وبينا: بيَّن : أظهر ووضح ، والمراد : توضيح العيب للمشتري
محق: المَحْق : النَّقْص والمَحْو والاستئصال والإبْطال
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
سَعِيدٌ
وَشُعْبَةُ
أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ
وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ
سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
قَتَادَةَ
صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ب
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَ
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
سَعِيدٌ
وَشُعْبَةُ
أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ
وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ
سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
قَتَادَةَ
صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ب
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
حديث رقم: 1998 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
حديث رقم: 2024 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: كم يجوز الخيار
حديث رقم: 2026 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
حديث رقم: 2030 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
حديث رقم: 2904 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ
حديث رقم: 3052 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
حديث رقم: 1229 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
حديث رقم: 4426 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم
حديث رقم: 4433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
حديث رقم: 15049 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 15057 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 15059 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 15060 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 15062 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 15300 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 939 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
حديث رقم: 9805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
حديث رقم: 9806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
حديث رقم: 1471 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
حديث رقم: 611 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ